إذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً فلا يصدر قرار خاص بذلك، وتدقق المحكمة مباشرة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو القبول.
اذا كان الاستدعاء مقبولا في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في اسباب النقض وتفصل فيها بالرد او القبول.