• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 352: تدقيق المحكمة في أسباب النقض دون قرار خاص

إذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً فلا يصدر قرار خاص بذلك، وتدقق المحكمة مباشرة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو القبول.

نص المادة

اذا كان الاستدعاء مقبولا في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في اسباب النقض وتفصل فيها بالرد او القبول.