• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 353: نقض الحكم تلقائياً لمخالفة النظام العام أو عدم الاختصاص

تنقض المحكمة الحكم من تلقاء نفسها إذا كان الطعن من المحكوم عليه وتبين لها من الملف أن الحكم مشوب بمخالفة للنظام العام أو أن المحكمة غير مشكلة وفق القانون أو غير مختصة أو صدر بعده قانون يسري على الواقعة.

نص المادة

على المحكمة اذا كان الطعن واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الملف ان الحكم المطعون فيه مشوب بإجراء مخالف للنظام العام او ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون او لم تكن مختصة للفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.