ترد المحكمة استدعاء الطعن في الموضوع إذا رفضت جميع أسبابه ولم تجد سبباً للنقض من تلقاء نفسها.
اذا ردت جميع اسباب الطعن ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع.