• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 354: رد استدعاء الطعن لعدم وجود سبب للنقض

ترد المحكمة استدعاء الطعن في الموضوع إذا رفضت جميع أسبابه ولم تجد سبباً للنقض من تلقاء نفسها.

نص المادة

اذا ردت جميع اسباب الطعن ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع.