تحكم المحكمة بمصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في الحالتين المبينتين في المادتين 351 و354 إذا كان التأمين قد أودع عملاً بالمادة 346.
في الحالتين المبينتين في المادتين 351 و 354 تحكم المحكمة بمصادرة التأمين اذا كان قد أودع عملاً بالمادة 346 و بالرسوم و المصاريف و تأمر بإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.