تصحح محكمة النقض الخطأ القانوني في الحكم وترد الطعن إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة قانونًا للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم.
اذا اشتملت أسباب الحكم على الخطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة.