ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد الطعن إلى النائب العام لديها خلال ثلاثة أيام من صدوره.
ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد الطعن الى النائب العام لديها خلال ثلاثة ايام من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.