• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 357: إرسال صورة الحكم للنائب العام خلال ثلاثة أيام

ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد الطعن إلى النائب العام لديها خلال ثلاثة أيام من صدوره.

نص المادة

ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد الطعن الى النائب العام لديها خلال ثلاثة ايام من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.