• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 358: إجراءات نقض الحكم وإعادة المحاكمة

إذا قبلت المحكمة سببًا من أسباب النقض أو وجدته من تلقاء نفسها نقضت الحكم وأعادت الأوراق للمحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد، أما إذا كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها الحكم في الموضوع.

نص المادة

1- اذا قبلت المحكمة سببا من اسباب النقض او وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة 353 قررت نقض الحكم المطعون فيه وارجاع التامين اذا كان قد اودع في الخزينة وامرت بإعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد. 2- واذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره وتتبع في المحاكمة الاجراءات المقررة للجريمة موضوع الطعن.