لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بُني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها النقض ، مالم تكن التجزئة غير ممكنة.