• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 360: نقض الحكم مقتصر على الأوجه المستندة للنقض

لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بُني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

نص المادة

لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها النقض ، مالم تكن التجزئة غير ممكنة.