إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت أسباب النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم في الدعوى، فيُقضى بالنقض بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يطعنوا.
اذا كان مقدم الطعن احد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ايضا ولو لم يطعنوا فيه.