يصبح الحكم مبرماً بحق مقدمه بعد رد استدعاء الطعن، ولا يجوز له أن يطعن فيه مرة ثانية.
يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال ان يطعن فيه مرة ثانية.