• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 363: الحكم يصبح مبرماً بعد رد الطعن ولا يجوز الطعن مجدداً

يصبح الحكم مبرماً بحق مقدمه بعد رد استدعاء الطعن، ولا يجوز له أن يطعن فيه مرة ثانية.

نص المادة

يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال ان يطعن فيه مرة ثانية.