إذا نُقض الحكم بناءً على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يجوز إضرار الطاعن بطعنه.
اذا نقض الحكم بناء على طعن احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن بطعنه.