• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 366: عرض الدعوى على الغرفة الجزائية للنقض

إذا طلب وزير العدل خطياً من النائب العام عرض أضبارة دعوى على الغرفة الجزائية بسبب مخالفة القانون ولم يسبق لمحكمة النقض تدقيقها، وجب تقديمها مع طلب إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.

نص المادة

1- اذا تلقى النائب العام امرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون. وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى الغرفة الجزائية مرفقة بالأمر الخطي وان يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار . 2- اذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة نقضت الحكم او القرار او ابطلت الاجراء المطعون فيه. 3- ليس للنقض الصادر عملا بهذه المادة اي اثر الا اذا وقع لصالح المدعى عليه او المحكوم عليه.