• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 368: الجهات المخولة بطلب إعادة المحاكمة

يُقدَّم طلب إعادة المحاكمة من الجهة المخولة حصراً بحسب الحالة المحددة في المادة.

نص المادة

يعود طلب اعادة المحاكمة : أ- في الاحوال الثلاث الاولى : 1- لوزير العدل. 2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية. 3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن اوصى له اذا كان ميتا او ثبتت غيبته بحكم القضاء 4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة. ب- في الحالة الرابعة لوزير العدل وحده.