يُحال طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض إذا لم يجده وزير العدل مبنياً على سبب واهٍ.
يحيل وزير العدل طلب الاعادة على الغرفة الجزائية في محكمة النقض ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه.