• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 369: إحالة طلب الإعادة على الغرفة الجزائية

يُحال طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض إذا لم يجده وزير العدل مبنياً على سبب واهٍ.

نص المادة

يحيل وزير العدل طلب الاعادة على الغرفة الجزائية في محكمة النقض ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه.