• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 370: وقف تنفيذ الحكم عند طلب إعادة المحاكمة

يتوقف تنفيذ الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه وفق الحالات المنصوص عليها من تاريخ إحالة الطلب أو بقرار من وزير العدل أو محكمة النقض.

نص المادة

1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من اجله قد نفذ فيتوقف إنفاذه حتما من تاريخ احالة وزارة العدل طلب الاعادة على محكمة النقض. 2- واذا كان المحكوم عليه موقوفا جاز وقف إنفاذ الحكم بناء على امر وزير العدل الى ان تفصل محكمة النقض في طلب الا عادة. 3- وهذه المحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ في قراراها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة.