إذا قبلت الغرفة الجزائية في محكمة النقض طلب إعادة المحاكمة أحالت القضية إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي.
اذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب الاعادة احالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي اصدرت الحكم بالأساس.