• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 371: إحالة القضية لمحكمة من نفس الدرجة

إذا قبلت الغرفة الجزائية في محكمة النقض طلب إعادة المحاكمة أحالت القضية إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي.

نص المادة

اذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب الاعادة احالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي اصدرت الحكم بالأساس.