• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 373: إبطال الحكم عند انتفاء الجريمة

إذا أدى إبطال الحكم الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء إلى انتفاء كل فعل يمكن عده جرماً، تكتفي الغرفة الجزائية بإبطال الحكم ولا تحيل الدعوى إلى محكمة أخرى.

نص المادة

اذا كان ابطال الحكم الصادر بحق احد المحكوم عليهم الاحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرما فلا تحال الدعوى على محكمة اخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بابطال الحكم.