• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 374: إلغاء الإحالة عند وفاة المتهم أو جنونه

إذا توفي المتهمون أو أصابهم الجنون بعد قرار إبطال الحكم، تقرر الغرفة الجزائية في محكمة النقض إلغاء قرار الإحالة والفصل في الدعوى وفق المادة 372 بناءً على طلب النائب العام.

نص المادة

اذا توفى المتهمون او اصبحوا بحالة جنون منذ قرار المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام الغاء قرارها القاضي بإحالة الدعوى على محكمة اخرى وفصلت فيها وفقا للمادة 372.