إذا توفي المتهمون أو أصابهم الجنون بعد قرار إبطال الحكم، تقرر الغرفة الجزائية في محكمة النقض إلغاء قرار الإحالة والفصل في الدعوى وفق المادة 372 بناءً على طلب النائب العام.
اذا توفى المتهمون او اصبحوا بحالة جنون منذ قرار المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام الغاء قرارها القاضي بإحالة الدعوى على محكمة اخرى وفصلت فيها وفقا للمادة 372.