يجوز للمحكوم عليه، وبعد طلب التعويض، أن يُحكم له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم السابق في الحكم الصادر ببرائته.
1- اذا طلب المحكوم عليه تعويضا عن الضرر الذي اصابه من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة ان تحكم له به في الحكم الصادر ببرائته. 2- يعود بعد طلب التعويض ، اذا كان المحكوم عليه ميتا ، لزوجه واصوله وفروعه. ولا يحق لغيرهم من الاقرباء ان يطالبوا بالتعويض مالم يثبت ان الحكم سبب لهم ضررا ماديا. 3- يجوز طلب التعويض في جميع ادوار اعادة المحاكمة.