تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ولها الرجوع به على المدعي الشخصي أو المخبر أو شاهد الزور الذين كانوا سببًا في صدور الحكم بالعقوبة.
1- تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ، ولها ان ترجع به على المدعي الشخصي او المخبر او شاهد الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة. 2- يحصل التعويض كالرسوم والنفقات القضائية.