• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 376: تحمل الدولة للتعويض والرجوع على المتسبب

تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ولها الرجوع به على المدعي الشخصي أو المخبر أو شاهد الزور الذين كانوا سببًا في صدور الحكم بالعقوبة.

نص المادة

1- تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ، ولها ان ترجع به على المدعي الشخصي او المخبر او شاهد الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة. 2- يحصل التعويض كالرسوم والنفقات القضائية.