• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 377: رسوم ونفقات إعادة المحاكمة

يعجل طالب الإعادة رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الإعادة، ثم تتحمل الدولة الرسوم والنفقات اللاحقة.

نص المادة

1- يعجل طالب الاعادة رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الاعادة. 2- اما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدولة 3- اذا افضت اعادة المحاكمة بالنتيجة الى حكم بالعقوبة قضي على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى. 4- ويقضى بهذه الرسوم والنفقات على طالب الاعادة اذا ظهر غير محق في طلبه.