• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 378: نشر حكم البراءة وإعلانه

يُعلق حكم البراءة الصادر بنتيجة إعادة المحاكمة في الأماكن المحددة ويُنشر حتمًا في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الدولة عند طلب ذلك.

نص المادة

1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب دار الحكومة او البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه ان كان ميتا. 2- ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر ايضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في خمس صحف يختارها وتتحمل الدولة نفقات النشر.