إذا جُلبت الورقة المدعى تزويرها من دائرة رسمية وجب على الموظف المسؤول توقيعها وفق المادة السابقة، وإلا استُهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.
اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة والا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204