يجوز الادعاء بتزوير الأوراق ولو كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو لغيرها من المعاملات.
يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية او غيرها من المعاملات.