• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 381: الادعاء بتزوير الأوراق في المعاملات

يجوز الادعاء بتزوير الأوراق ولو كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو لغيرها من المعاملات.

نص المادة

يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية او غيرها من المعاملات.