• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 382: تسليم الأوراق المدعى تزويرها وإجراءات الحبس

يجب تسليم الورقة المدعى تزويرها إلى المحكمة أو قاضي التحقيق إذا صدر بذلك قرار مفصل الأسباب، ويجوز إكراه الممتنع بالحبس.

نص المادة

1- كل موظف رسمي او شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة او قاضي التحقيق مفصل الاسباب. 2- واذا رفض ذلك اكره بالحبس. 3- يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.