تسري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة إلى قاضي التحقيق أو المحكمة للمقابلة والمطابقة.
تجري احكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة الى قاضي التحقيق او المحكمة للمقابلة والمطابقة.