• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 383: تطبيق الأحكام على الأوراق للمقابلة والمطابقة

تسري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة إلى قاضي التحقيق أو المحكمة للمقابلة والمطابقة.

نص المادة

تجري احكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة الى قاضي التحقيق او المحكمة للمقابلة والمطابقة.