• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 386: استخدام الأوراق العادية في المطابقة وإجبار الحائزين عليها

تصلح الأوراق العادية للمقابلة والمطابقة إذا تصادق عليها الخصمان، ويجوز إكراه الحائز غير الموظف الرسمي على التسليم بالحبس إذا لم يكن امتناعه مبرراً.

نص المادة

1- تصلح الاوراق العادية مدارا للمقابلة والمطابقة اذا تصادق عليها الخصمان. 2- واما اذا كان الحائز عليها من غبر الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق او للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة او بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تكرهه بالحبس اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول.