يُكلف الشاهد بتوقيع الورقة المدعى تزويرها إذا ظهر أن له اطلاعًا عليها.
من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها اذا ظهر ان له اطلاع عليها.