• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 387: تكليف الشاهد بتوقيع الورقة المدعى تزويرها

يُكلف الشاهد بتوقيع الورقة المدعى تزويرها إذا ظهر أن له اطلاعًا عليها.

نص المادة

من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها اذا ظهر ان له اطلاع عليها.