• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 389: قرارات المحكمة في دعاوى التزوير وتعويضات الشخصية

للمحكمة أن تتابع النظر في الدعوى أو تتوقف عنها عند الادعاء بالتزوير، وتؤجل التعويضات الشخصية حتى يحكم في دعوى التزوير.

نص المادة

1- للمحكمة المقامة لديها الدعوى ان تقرر عند الادعاء بالتزوير امامها متابعة النظر في الدعوى او التوقف عنها بعد استطلاع رأي النائب العام. 2- اما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة اصلية.