للمحكمة أن تتابع النظر في الدعوى أو تتوقف عنها عند الادعاء بالتزوير، وتؤجل التعويضات الشخصية حتى يحكم في دعوى التزوير.
1- للمحكمة المقامة لديها الدعوى ان تقرر عند الادعاء بالتزوير امامها متابعة النظر في الدعوى او التوقف عنها بعد استطلاع رأي النائب العام. 2- اما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة اصلية.