• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 390: استفسار المحكمة عن نية استعمال الورقة المدعى تزويرها

على المحكمة أن تسأل الخصم عن نيته في استعمال الورقة المدعى تزويرها.

نص المادة

اذا ادعى احد الخصمين اثناء التحقيق او المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.