على المحكمة أن تسأل الخصم عن نيته في استعمال الورقة المدعى تزويرها.
اذا ادعى احد الخصمين اثناء التحقيق او المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.