إذا أنكر الخصم رغبته في استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت ثمانية أيام، فلا تؤخذ بها في الدعوى.
1- اذا اجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها او سكت عن الجواب ثمانية ايام فلا يؤخذ بها في الدعوى. 2- اما اذا اجاب بالإيجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الاصلية.