• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 392: استكتاب المدعى عليه في دعوى التزوير

للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب المدعى عليه أو المتهم لديها أو بواسطة أهل الخبرة، وإن أبى صرح بذلك في المحضر.

نص المادة

يمكن للمحكمة في دعوى التزوير بان تستكتب المدعى عليه او المتهم ، لديها او بواسطة اهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر.