للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب المدعى عليه أو المتهم لديها أو بواسطة أهل الخبرة، وإن أبى صرح بذلك في المحضر.
يمكن للمحكمة في دعوى التزوير بان تستكتب المدعى عليه او المتهم ، لديها او بواسطة اهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر.