• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 393: إجراءات المحكمة عند الاشتباه بالتزوير

إذا ظهر للمحكمة أثناء نظر الدعوى ما يلمح إلى وقوع تزوير، فعلى رئيس المحكمة أو النائب العام لديها إحالة الأوراق اللازمة إلى النائب العام المختص، ويجوز إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه إذا كان حاضراً.

نص المادة

1- اذا تبين للمحكمة جزائية كانت ام مدنية ، اثناء رؤية الدعوى ما يلمع الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه قام رئيس المحكمة او النائب العام لديها بإحالة الاوراق اللازمة الى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم او محل وجود فاعله. 2- لرئيس المحكمة او النائب العام لديها ان يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ان كان حاضرا في الدعوى.