• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 394: إبطال السندات الرسمية المزورة

إذا ثبت أن السند الرسمي مزور بكامله أو ببعض مندرجاته، تقضي المحكمة بإبطال مفعوله أو إعادته إلى حاله الأصلية مع تدوين خلاصة الحكم في ذيله.

نص المادة

1- اذا تين ان الاسناد الرسمية مزورة بكاملها او ببعض مندرجاتها قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بإبطال مفعول السند او اعادته الى حاله الاصلية بشطب ما أضيف اليه او اثبات ما حذف منه. 2- ويسطر في ذيل السند خلاصة عن حكم المحكمة. 3- تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة الى مصادرها او الى الاشخاص الذين قدموها والا استهدف الكاتب للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.