• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 395: تحقيقات التزوير ودخول المساكن

تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفق الأصول المتبعة في سائر الجرائم، ويجوز للجهات المحددة دخول مساكن المظنون فيهم بجرائم تقليد أو تزوير خواتم الدولة ومسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو إدخالها أو الوساطة في تداولها.

نص المادة

1- تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للأصول المتبعة في سائر الجرائم. 2- يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح علاوة على الصلاحيات التي يتمتعون بها ان يدخلوا مساكن الاشخاص المظنون فيهم انهم يقلدون خواتم الدولة الرسمية ويزوّرون مسكوكاتها واوراقها النقدية وطوابعها الاميرية او يدخلون مثل هذه الاشياء المقلدة او المزورة الى الاراضي السورية او يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الاشخاص خارجة عن منطقة الموظفين المذكورين. 3- تجري احكام الفقرة السابقة في تعقب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 671 و 672 من قانون العقوبات. م