إذا صدر من أحد الحاضرين أثناء جلسة علنية أو أثناء تحقيق على مرأى من الجمهور ما يخل بالنظام، أمر رئيس المحكمة أو المحقق بطرده، وإذا أبى الانصياع أو عاد بعد طرده جاز توقيفه وإرساله إلى محل التوقيف لمدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة.
1- اذا بدر من احد الحاضرين اثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية او اثناء اجراء تحقيقا ت في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان او استهجان او حركة ضوضاء بأية صورة كانت امر رئيس المحكمة او المحقق بطرده. 2- فاذا ابى الاذعان او عاد بعد طرده امر القاضي بتوقيفه وارساله مع الامر الصادر بهذا الشأن الى محل التوقيف فيبقى موقوفا اربعا وعشرين ساعة على الاكثر.