إذا تخلل الضوضاء أو الإهانة أو الاعتداء الآخر أثناء المحاكمة ما يستلزم عقوبة تكديرية أو جنحية، وجب على المحكمة التحقيق فورًا والحكم بالعقوبة التي يستوجبها القانون.
1- اذا تخلل الضوضاء اهانة او اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية او جنحية اثناء المحاكمة اجرت المحكمة تحقيقا في الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا. 2- يخضع حكمها هذا لطرق المراجعة التي تخضع لها الاحكام الصادرة عنها.