• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 397: عقوبات الضوضاء والإهانة أثناء المحاكمة

إذا تخلل الضوضاء أو الإهانة أو الاعتداء الآخر أثناء المحاكمة ما يستلزم عقوبة تكديرية أو جنحية، وجب على المحكمة التحقيق فورًا والحكم بالعقوبة التي يستوجبها القانون.

نص المادة

1- اذا تخلل الضوضاء اهانة او اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية او جنحية اثناء المحاكمة اجرت المحكمة تحقيقا في الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا. 2- يخضع حكمها هذا لطرق المراجعة التي تخضع لها الاحكام الصادرة عنها.