إذا كان الجرم الواقع أثناء المحاكمة جناية، وجب على رئيس المحكمة تنظيم محضر بالواقعة وتوقيف المدعى عليه وإحالته إلى النائب العام.
اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع وامر بتوقيف المدعى عليه واحالته على النائب العام لإجراء المقتضى.