إذا اقتضت الدعوى سماع إفادة رئيس الجمهورية، انتقل المحقق أو رئيس المحكمة أو القاضي المعيَّن مع الكاتب لاستماع الإفادة وتنظيم محضر يضم إلى أوراق الدعوى.
اذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية انتقل المحقق او رئيس المحكمة او القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب واستمع لإفادته بموجب محضر ينظمه بوجه الاصول ويضمه الى اوراق الدعوى.