• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 400: تبليغ الدبلوماسيين عبر وزارة الخارجية

تُبلَّغ مذكرات الدعوة إلى رجال السلك الدبلوماسي بواسطة وزارة الخارجية.

نص المادة

يبلغ رجال السلك الديبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.