• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 401: تبليغ العسكريين عبر رؤسائهم

يُبلَّغ الشخص المنتظم في الجيش أو البحرية مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.

نص المادة

اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش او في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته