يُبلَّغ الشخص المنتظم في الجيش أو البحرية مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.
اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش او في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته