يُدعَى جميع الشهود ويُستمع إلى إفاداتهم وفق الأصول المتعلقة بسماع الشهود في هذا القانون.
نص المادة
فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أيا كانوا ويستمع لإفاداتهم لدى القضاء وفقا للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.