• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 403: إجراءات القبض على المحكوم الفار

إذا قبض على المحكوم الفار وأنكر هويته، يُعاد إلى المحكمة التي حكمت عليه أولاً للتحقق من هويته ثم فرض العقوبة الإضافية إن ثبتت.

نص المادة

1- اذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وانكر هويته عاد الى المحكمة التي حكمت عليه اولا. 2- بعد ان تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه الفار تقضي بالعقوبة الاضافية المترتبة قانونا على فراره. 3- يجري حكم هذه المادة على المحكوم عليه بالإبعاد او بالإخراج من البلاد اذا عاد اليها وقبض عليه فيها.