• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 404: إثبات هوية الفار وفرض العقوبة الإضافية

لا يُحكم بإثبات هوية الفار وفرض العقوبة الإضافية إلا بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية.

نص المادة

تصدر المحكمة حكمها بإثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الاضافية بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية والا كان الحكم باطلا.