لا يُحكم بإثبات هوية الفار وفرض العقوبة الإضافية إلا بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية.
تصدر المحكمة حكمها بإثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الاضافية بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية والا كان الحكم باطلا.