عند فقدان أو تلف أصول الأحكام أو أوراق التحقيقات أو المحاكمات غير المنتهية تُطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد او اذا اتلفت بالحريق او السيل او بأسباب غير عادية او سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.