• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 406: اعتبار النسخة المصدقة كأصل للحكم المفقود

إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخه المصدقة قانوناً اعتبرت بمثابة أصل الحكم وحفظت مكانه.

نص المادة

1- 1-اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابة اصل الحكم وحفظت في مكانه. 2- اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف رسمي امر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بتسليمها الى قلم هذه المحكمة ، فان ابى اكرهه بالحبس على التسليم. 3- ويمكن الشخص او الموظف الموجود لديه خلاصة او نسخة مصدقة عن الحكم المتلف او المسروق او المفقود ان يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها. 4- يبرئ الامر بتسليم الخلاصة او النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.