• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 407: إعادة المحاكمة عند فقدان أصل الحكم

إذا فقد أصل الحكم ولم توجد نسخة مصدقة عنه فتعاد المحاكمة أو تُستأنف المعاملات من القسم المفقود بحسب ما يتوافر من أوراق.

نص المادة

1- اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد. 2- وان لم يكن ثمة قرار ظن او اتهام او لم يعثر عليها فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق.