يُقدَّم طلب تعيين المرجع من النائب العام أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه إلى الجهة القضائية المحددة في النص.
1- يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه ان يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى الغرفة الجزائية في مكمة النقض. 2- اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.