• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 409: طلب تعيين المرجع في الخلافات القضائية

يُقدَّم طلب تعيين المرجع من النائب العام أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه إلى الجهة القضائية المحددة في النص.

نص المادة

1- يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه ان يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى الغرفة الجزائية في مكمة النقض. 2- اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.