إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المدعى عليه يأمر رئيس محكمة النقض أو الاستئناف بإبلاغ الخصم وإيداع نسخة لدى النائب العام في كل من المرجعين المتنازع عليهما.
اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المدعى عليه امر رئيس محكمة النقض او الاستئناف بإبلاغ صورته الى الخصم وبإيداع النائب العام لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لإبداء رأيه فيه وارسال اوراق الدعوى.