يجب على المدعي الشخصي أو المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع وعلى النائب العام إبداء رأيه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ التبليغ.
يجب على المدعي الشخصي او المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى النائب العام ابداء رأيه في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ التبليغ.